السيد محمد علي العلوي الگرگاني
345
منهج الصالحين
مسألة 2173 : إذا اشتغلا برأس مال الشركة ، ثم تبيّن بطلان الشركة ، فإذا كانا عالمين ببطلانها ، ورضي كل منهما بالتصرف بماله ، صحّت المعاملة ، والمال بينهما بالتساوي ، وأما إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما عالماً بذلك ، ولم يرضى بالتصرف ثم رضي بعد ذلك صحّت المعاملة ، والّا بطلت ، وعلى أي حال ، فمن عمل للشركة ، إذا لم يكن عمله مجاناً ، جاز له اخذ الأجرة المتعارفة . أحكام الصلح مسألة 2174 : وهو التراضي والتسالم على أمرٍ من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق وغير ذلك ، على أن يعطيه مقابل ذلك مقداراً من المال ، أو منفعة ، أو اسقاط حق ، بل يصح الصلح بدون عوض ومقابل ايضاً ، فإذا اسقط حقه من مال أو منفعة ، أو غير ذلك ايضاً صحّ الصلح . مسألة 2175 : يشترط كون المصالح بالغاً عاقلًا ، غير ممنوع التصرف وعدم كونه مجبوراً عليه قاصداً للصلح . مسألة 2176 : لا يجب كون صيغة الصلح بالعربية ، بل يجوز انشاؤها بأي لغة كانت . مسألة 2177 : إذا اعطى شخص غنمه للراعي ، قائلًا له احفظ لي الغنم ، ولك لبنها ، مع مقدار من السمن ، صحّ الصلح على ذلك ، إذا كان لبن الغنم في مقابل اتعابه والسمن للمصالحة أما إذا اجرّه الغنم لسنة ، حتى يستفيد من لبنها ، وأعطاه عوض ذلك مقدار من اللبن ففيه اشكال ، بل لم يجز ذلك . مسألة 2178 : إذا طلب حقه بالمصالحة مع الآخر ، احتاج إلى قبول